Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٨): لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان غالبه السلامة.

٢٠٤٠ - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرِّف (¬١) عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يركب البحر إلا حاجٌ أو معتمرٌ أو غازٍ في سبيل الله، فإنَّ نحت البحر نارًا، ونحت النَّار بحرًا». وقال إسماعيل عن ليث عن مجاهد: لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله.

ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور (¬٢).

وقال الحافظ أبو القاسم: رواه محمَّد بن الصَّبَّاح عن صالح بن عمر عن مطرِّف بن طريف عن بشير بن مسلم عن عبد الله (¬٣).

ورواه أبو حمزة السُّكريُّ عن مطرِّف عن بشير أبي عبد الله عن عبد الله ابن عمر (¬٤).

ورواه أحمد بن إبراهيم الموصليُّ عن صالح بن عمر عن مطرِّف عن بشير ابن مسلم عن عبد الله بن عمرو. ولم يذكر بينهما أحدًا (¬٥).

٢٠٤١ - وقال البيهقيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا الحسن بن سهل بن سختويه ثنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا وصالح بن عمر عن مطرِّف بن طَريف عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يركبنَّ رجلٌ بحرًا إلا غازيًا أو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 391 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.