قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال: «نعم، حجَّ عنه». قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال: «نعم، وتؤجرون». قال: ويتصدق عنه [] (¬١) ويصام عنه؟ قال: «نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد» (¬٢).
قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (¬٣) O.
* * * * *
مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (¬٤) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.
لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (¬٥).
* * * * *