Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن المحجوج عنه.

قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال: «نعم، حجَّ عنه». قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال: «نعم، وتؤجرون». قال: ويتصدق عنه [] (¬١) ويصام عنه؟ قال: «نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد» (¬٢).

قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (¬٤) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.

لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (¬٥).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 389 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.