Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج وقال مالك وداود: لا يلزمه.

من رواية شعبة.

٢٠٣٧ - وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن أيُّوب بن أبي تميمة عن محمَّد بن سيرين عن عبد الله بن عبَّاس: أنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنَّ أمِّي امرأة كبيرة، لا نستطيع أن نركبها على البعير، لا تستمسك، وإن ربطتُها خفت أن تموت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم» (¬١).

قال الإمام أحمد بن حنبل (¬٢) وعليُّ بن المدينيِّ (¬٣) ويحيى بن معين (¬٤) وغيرهم: لم يسمع ابن سيرين من ابن عبَّاس.

وقد روى البخاريُّ في «صحيحه» حديثًا من رواية أيُّوب عن ابن سيرين عن ابن عبَّاس (¬٥)، فالله أعلم.

وقال البيهقيُّ- بعد أن روى هذا الحديث-: روايات ابن سيرين عن ابن عبَّاس تكون مرسلة، وقد روي عن عوف بن أبي جميلة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواية أيُّوب أصحُّ، والله أعلم (¬٦).

٢٠٣٨ - أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شَريك ثنا صفوان ثنا الوليد- يعني: ابن مسلم- ثنا شعيب بن زريق

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 388 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.