Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج وقال مالك وداود: لا يلزمه.

٢٠٣٥ - قال أحمد: وثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أنَّ امرأةً أتت رسول الله ﷺ فقالت: إنَّ أمِّي ماتت ولم تحجَّ، فيجزئها أن أحجَّ عنها؟ قال: «نعم» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

ز: هذا الحديث إنَّما فيه الحجُّ عن الميِّت لا عن المعضوب، والله أعلم O.

٢٠٣٦ - قال التَّرمذيُّ: ثنا يوسف بن عيسى ثنا وكيع عن شعبة عن النُّعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رَزِبن العقيليِّ أنَّه أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ والعمرة ولا الظَّعن.

قال: «حجَّ عن أبيك واعتمر».

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

ز: روى هذا الحديث أبو داود الطَّيالسيُّ عن شعبة (¬٤).

ورواه الإمام أحمد (¬٥) وأبو داود (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧) وابن ماجة (¬٨) كلُّهم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 387 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.