Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٥): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السُّنن».

ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح: لا يحتجُّ به، وسيأتي كلام المؤلِّف عليه O.

٢٠٧١ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن عبيد عن عبيد الله (¬١) عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهلَّ من مسجد ذي الحليفة (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

ز: كان في النُّسخة التي كتبت منها: (عن عبد الله) وهو وهمٌ، والصَّواب: (عن عبيد الله)، ولا يعرف لمحمَّد بن عبيد عن عبد الله رواية أصلاً، وقد وجدته في نسخة أخرى على الصَّواب.

وليس هذا الحديث في «الصَّحيحين» من رواية محمَّد بن عبيد، إنَّما رواه البخاريُّ من حديث أبي أسامة، ومسلمٌ من حديث عليِّ بن مُسهر، كلاهما عن عبيد الله، والله أعلم O.

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ الحديث الأوَّل لا يصحُّ، قال أحمد (¬٤)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 418 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.