Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٩): العمرة واجبة.

فإن قالوا: قد قال يحيى بن معين: سليمان بن داود ليس بشيءٍ (¬١).

قلنا: قد قال أبو حاتم بن حِبَّان: هو صدوق (¬٢).

ز: قد قال غير واحد من الأئمة أنَّ سليمان راوي هذا الحدبث إنَّما هو سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في المجلد الأوَّل بما فيه كفاية (¬٣)، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٠٨٦ - بما رواه الإمام أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية ثنا الحجَّاج ابن أرطأة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتى النَّبيَّ ﷺ أعرابيٌّ، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، وأن تعتمر خيرٌ لك» (¬٤).

والجواب: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ، كان زائدة يأمر بترك حديث الحجَّاج (¬٥)، وقال أحمد: كان يزيد في الأحاديث، ويروي عن من لم يلقه، لا يحتجُّ به (¬٦). وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه (¬٧). وقال ابن حِبَّان: تركه ابن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 429 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.