Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 455

  1. كتاب الحج
  2. مسائل التمتع
  3. مسألة (٤٠١): الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية.

الأئمة في حفظه، وهو ممَّن يروي عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر؛ وقد ذكر المؤلِّف في كتابه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وذكر كلام يحيى والنَّسائيِّ وغيرهما فيه، ثُمَّ قال: وجملة من يجئ في الحديث (عبد الله بن نافع) سبعة، لم نر طعنًا في أحدٍ منهم سوى هذا (¬١)!

وأمَّا حديث جابر: فرواه مسلمٌ في «صحيحه» عن قتيبة ومحمَّد بن رمح كلاهما عن الليث به (¬٢)، ورواه النَّسائيُّ عن قتيبة (¬٣).

وغالب أجوبة المصنِّف عن حديث عائشة فيها نظرٌ، والله أعلم O.

مسألة (٤٠١): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية.

وقال أبو حنيفة: يستحب تقديمه على يوم التَّروية.

وقال الشَّافعيُّ: إن كان معه هديٌ أحرم يوم التَّروية بعد الزَّوال، وإن لم يكن معه هديٌ أحرم ليلة السَّادس من ذي الحجَّة.

٢١٢٥ - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حاتم ابن إسماعيل المدنيُّ عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالفسخ، فحلَّ النَّاس كلُّهم وقصَّروا إلا رسول الله ﷺ ومن كان معه هديٌ، فلمَّا كان يوم التَّروية توجَّهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحجِّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 455 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.