Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الحج
  2. مسائل التمتع
  3. مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي، خلافا

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

* * * * *

مسألة (٤٠٢): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.

وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.

وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.

قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.

لنا:

حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ متمتعين فقال: «من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل».

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (¬١)، والله أعلم.

* * * * *

مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

لأكثرهم.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 456 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.