Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. فصل (٤٠٨): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية.

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصَّحيحين» (¬١).

والجواب:

أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (¬٢).

ثُمَّ نقول: يجوز القطع (¬٣).

* * * * *

فصلٌ (٤٠٨): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.

وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 463 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.