Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الإحرام
- مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.
- مسألة (٤٠٥): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٤٠٦): يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام.
- مسألة (٤٠٧): إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه.
- فصل (٤٠٨): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين فلا فدية.
- مسألة (٤٠٩): لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النعل، فإن لبس افتدى، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية روايتان.
- مسألة (٤١١): إذا ادهن بالشيرج والزيت فلا فدية عليه.
- مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
- مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر.
- مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن.
- مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية.
- مسألة (٤١٦) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.
- مسألة (٤١٧): إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
- مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.
- مسألة (٤١٩): بيض النعام مضمون.
- مسألة (٤٢٠): الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
- مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه- كالسبع والنسر-، لا يضمن بالجزاء.
- مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد.
- مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
- مسألة (٤٢٤): شجر الحرم مضمون، خلافا لداود.
- مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرم.
- مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
- مسألة (٤٢٧): مكة أفضل البلاد.
- مسألة (٤٢٨): لا تكره المجاورة بمكة.