Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية روايتان.

مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يجوز ولا فدية عليه.

لنا:

أنَّ رسول الله وأصحابه دخلوا مكة مُضْحِين، وقال: «خذوا عنِّي».

احتجُّوا:

٢١٣٩ - بما رواه أبو داود، قال: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا محمَّد بن [سلمة] (¬١) عن أبي عبد الرَّحيم عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن حُصَين عن أم الحُصَين قالت: حججنا مع النَّبيِّ-ﷺ حجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذٌ بخطام ناقة النَّبيِّ ﷺ، والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحرِّ، حتَّى رمى جمرة العقبة (¬٢).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ أبا عبد الرَّحيم ضعيفٌ.

والثَّاني: أنَّه يحتمل أن يكون رافع الثَّوب لم يظلِّل به، وإنَّما رفعه من ناحية الشَّمس.

ز: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه مسلمٌ في «صحيحه» عن أحمد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 466 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.