Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 472

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٦) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.

جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.

٢١٤٦ - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.

وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.

لنا:

قوله ﵇ في المحرم: «اغسلو» بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (¬٢).

إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.

* * * * *

مسألة (٤١٦) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 472 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.