جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.
٢١٤٦ - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (¬١) O.
* * * * *
مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.
وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.
لنا:
قوله ﵇ في المحرم: «اغسلو» بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (¬٢).
إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.
* * * * *
مسألة (٤١٦) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.