Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٦) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.

٢١٤٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: حدَّثني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النَّبيِّ ﷺ قال: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكِح ولا يَخطب» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

احتجُّوا:

٢١٤٨ - بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرمٌ (¬٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٤).

٢١٤٩ - قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن حُميد عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ- ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان (¬٥).

ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيِّ عن أحمد بن إسحاق عن حمَّاد بن سلمة (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 473 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.