Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٦) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.

ورواه أيضًا عن إبراهيم بن يونس بن محمَّد عن أبيه عن حمَّاد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عبَّاس (¬١).

وهذا مخالفٌ لرواية أحمد عن يونس، فإنَّ فيها (عن عكرمة) والله أعلم O.

والجواب: أنَّ ميمونة أخبرت بضدِّ هذا، والإنسان أعرف بحال نفسه من غيره.

٢١٥٠ - قال أحمد: ثنا يحيى بن إسحاق ثنا حمَّاد بن سلمة عن حبيب ابن الشَّهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت:

تزوَّجني رسول الله ﷺ وأنا حلال، بعدما رجعنا من مكَّة (¬٢).

ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بنحوه: تزوَّجني النبيُّ ﷺ ونحن حلالان بسرف (¬٣) O.

٢١٥١ - قال أحمد: وحدَّثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: سمعت أبا فزارة يحدِّث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أنَّ رسول الله ﷺ تزوَّجها حلالاً، وبنى بها حلالاً. وماتت بسَرِف فدفنها في الظُّلَّة التي بنى فيها. فنزلنا في قيرها أنا وابن عبَّاس (¬٤).

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلمٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 474 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.