Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.

بن خنيس، روى عن عبد الله بن سلام، روى عنه محمَّد ابن أبي يحيى، سمعت أبي يقول ذلك (¬١) O.

مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.

وعنه: لا جزاء فيه، كقول مالك.

وعن الشَّافعيِّ كالقولين.

والجزاء مقدرٌ بالسَّلَب يتملَّكه الآخذ له.

وعن الشَّافعيِّ قولان: أحدهما: كقولنا، والثَّاني: يتصدَّق بالسَّلَب على فقراء المدينة.

٢١٧٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو عامر ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمَّد بن سعدٍ عن عامر بن سعدٍ أنَّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يَخْبِطُ (¬٢) شجرًا- أو يقطعه- فسلبه، فلمَّا رجع سعدٌ جاءه أهلُ

الغلام فكلَّموه أَن يردَّ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئَا نفَّلنيه رسول الله ﷺ. فأبى أن يردَّه عليهم (¬٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 494 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.