Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 493

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرم.

لم يزد (¬١)، ويعلى بن مسلم بن هرمز ثقة مشهورٌ، مخرَّجٌ له في «الصَّحيحين» (¬٢)، والله أعلم O.

٢١٧٤ - قال أحمد: وحدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا الفضيل بن سليمان ثنا محمَّد بن أبي يحيى عن عبيد الله (¬٣) بن حبيش الغفاريِّ عن عبد الله بن سلام قال: ما بين كذا (¬٤) وأحد حرامٌ حرَّمه رسول الله ﷺ، ما كنت لأقطع به شجرةً، ولا أقتل به طائرًا (¬٥).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السُّنن»، وقد رأيت في النُّسخة الَّتي نقلت منها مضبوطًا: (ما بين كدى وأحد حرامٌ)، والصَّواب: (ما بين كذا وأحد)، وبعض النَّاس يكتب (كذا) بالياء، فقد روى الطَّبرانيُّ

هذا الحديث وفيه: (ما بين عَيْرٍ وأحدٍ حرامٌ)، لكن قال في إسناده: (عبد الله ابن حبيش) (¬٦)، والصَّواب: (عبيد الله)، والَّذي في «المسند» والطَّبراني: (حبيش) بالحاء المهملة، وذكره ابن أبي حاتم بالخاء المعجمة، فقال: عبد الله

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 493 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.