مسائل الإحرام
مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن الشَّافعي كالمذهبين.
٢١٢٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (¬١) والزَّعفران من الثِّياب (¬٢).
٢١٢٧ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين».
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).
ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (¬٤).
وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (¬٥)، ورواه