Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.

مسائل الإحرام

مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشَّافعي كالمذهبين.

٢١٢٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (¬١) والزَّعفران من الثِّياب (¬٢).

٢١٢٧ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين».

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (¬٤).

وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (¬٥)، ورواه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 458 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.