Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٠٦): يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام.

أبو داود (¬١) والنَّسائيُّ (¬٢) جميعًا عن قتيبة كلاهما عنه به.

قال البخاريُّ: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النِّقاب والقفَّازين، وقال عبيد الله: (ولا ورس)، وكان يقول: (لا تنتقب المحرمة ولا تليس القفَّازين)، وقال مالك عن نافع

عن ابن عمر: (لا تنتقب المحرمة)، وتابعه ليث بن أبي سليم.

وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله ومالك وأيوب

موقوفًا O.

* * * * *

مسألة (٤٠٥): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز فلتنظر من ثَمَّ (¬٣).

* * * * *

مسألة (٤٠٦): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام.

وعنه: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 459 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.