Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 485

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.

مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ واحدٌ.

وقال أبو حنيفة ومالك: على كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ.

لنا:

أنَّه سُئل عن الضَّبع فقال: «صيدٌ». وجعل فيها كبشًا.

وقد سبق بإسناده (¬١).

* * * * *

مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢١٦٣ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: أخبرني الصَّعب

ابن جَثَامة الليثيُّ قال: أهديتُ لرسول الله ﷺ لحم حمارِ وحشٍ وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهيَّة في وجهي، قال: «إنَّه ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حرمٌ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 485 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.