Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 484

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه- كالسبع والنسر-، لا يضمن بالجزاء.

وقال أبو حنيفة: يضمن.

٢١٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال: «خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (¬١): العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣)، وفيهما مثله من حديث عائشة (¬٤) وحفصة (¬٥).

فالحجَّة فيه من وجهين:

أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال ﵇ في عتيبة بن أبي لهب: «اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك». فأكله السَّبع.

والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 484 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.