وقال أبو حنيفة: يضمن.
٢١٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال: «خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (¬١): العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (¬٢).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣)، وفيهما مثله من حديث عائشة (¬٤) وحفصة (¬٥).
فالحجَّة فيه من وجهين:
أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال ﵇ في عتيبة بن أبي لهب: «اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك». فأكله السَّبع.
والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.
* * * * *