Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 483

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه- كالسبع والنسر-، لا يضمن بالجزاء.

مسألة (٤٢٠): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يلزمه.

لنا:

٢١٦١ - ما روى أبو بكر الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على «الصَّحيحين» من حديث أبي قتادة أنَّه كان مع أناسٍ من أصحاب رسول الله ﷺ وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرمٍ، فصرع حمار وحشٍ فأكل من لحمه، وأبى أصحابه أن يأكلوا، وأنَّهم سألوا رسول الله ﷺ فقال: " أشرتم أو قتلتم أو

صدتم؟ «قالوا: لا. قال:» فلا بأس به، كلوا ".

فوجه الدَّليل: أنَّه سوَّى بين الإشارة والقتل.

ز: أصل حديث أبي قتادة في «الصَّحيحين»، وفي بعض ألفاظه: قال: «هل معكم أحدٌ أمره، أو أشار إليه بشيءٍ؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (¬١).

وفي لفظٍ: «أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها» (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 483 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.