Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

قال الشَّافعيُّ: وجه هذا الحديث أنَّه إنَّما ردَّه عليه لمَّا ظنَّ أنَّه صِيد من أجله، فتركه على التَّنزُّه (¬٢).

٢١٦٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سلمة الخزاعيُّ ثنا عبد العزيز (¬٣) عن عمرو بن أبي عمرو عن رجلٍ من الأنصار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا لحم الصَّيد وأنتم حرمٌ مالم تصيدوه أو يصاد لكم» (¬٤).

٢١٦٥ - طريقٌ آخرٌ: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرَّحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلِب عن جابر أنَّ النَّبيَّ-ﷺ قال: «صيد البرِّ لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ، مالم تصيدوه أو يصاد لكم» (¬٥).

قال التِّرمذيُّ: لا نعرف للمطَّلب سماعًا من جابر.

قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو لا يحتجُّ بحديثه (¬٦). وقال مرَّة: ليس بالقويِّ (¬٧). وقال أحمد بن حنبل: ما به

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 486 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.