Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 487

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.

بأسٌ (١).

وقال الشَّافعيُّ: هذا أحسن حديثٍ روي في هذا الباب وأقيس (¬٢).

ز: روى هذا الحديث [أيضًا:] (¬٣) أبو داود (¬٤) والنَّسائيُّ عن قتيبة، وقال النَّسائيُّ: عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقويِّ في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك (¬٥).

ورواه أبو حاتم البستيُّ عن الحسن بن سفيان عن قتيبة (¬٦)، ورواه الإمام أحمد أيضًا عن سعيد بن منصور وقتيبة كلاهما عن يعقوب (¬٧).

وعمرو بن أبي عمرو تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة، ووثَّقه غير واحدٍ منهم، وأخرج له البخاريُّ ومسلمٌ في «صحيحيهما» (¬٨).

والمطَّلب بن عبد الله بن حَنْطب: ثقةٌ، إلا أنَّه لم يسمع من جابر فيما قيل، قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سمعت أبي يقول: المطَّلب بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 487 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.