Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.

ولم يذكر ابن عساكر وشيخنا في «الأطراف» هذا الحديث إلا من رواية ابن ماجة فقط (¬١)، وكذلك الحافظ أبو عبد الله المقدسيُّ في «الأحكام»، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.

٢١٤١ - قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه نهى النِّساء في إحرامهن عن القُفَّازين والنِّقاب، وما مسَّ الورس والزَّعفران من الثِّياب، ولتليس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب معصفرًا أو خزًّا (¬٢).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 469 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.