Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن.

مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

أنَّ النَّبيَّ-ﷺ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (¬١).

* * * * *

مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.

وعنه: عليه الفدية.

وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.

وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.

استدلَّ أصحابنا:

٢١٤٢ - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.

٢١٤٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 470 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.