Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١١): إذا ادهن بالشيرج والزيت فلا فدية عليه.

مسألة (٤١١): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (¬١) والزَّيت فلا فدية عليه.

وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.

وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.

٢١٤٠ - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (¬٢). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (¬٣).

قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.

ز: رواه الإمام أحمد (¬٤) وابن ماجة (¬٥) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 468 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.