مسائل جزاء الصيد
مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ.
وعنه: لا يجب، كقول داود.
٢١٥٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم فقال: حدَّثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن (¬١) عبد الرَّحمن بن أبي عمَّار (¬٢) عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: «هي صيدٌ». وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا (¬٣).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
ز:/ رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الله الخُزاعيِّ عن جريرٍ به (¬٤).
ورواه التِّرمذيُّ عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عبد الله بمعناه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقال عليٌّ: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال: (عن جابر عن عمر). وحديث ابن جريجٍ
أصحُّ (¬٥).