Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 479

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحرام
  3. مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.

مسائل جزاء الصيد

مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ.

وعنه: لا يجب، كقول داود.

٢١٥٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم فقال: حدَّثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن (¬١) عبد الرَّحمن بن أبي عمَّار (¬٢) عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: «هي صيدٌ». وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا (¬٣).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

ز:/ رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الله الخُزاعيِّ عن جريرٍ به (¬٤).

ورواه التِّرمذيُّ عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عبد الله بمعناه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقال عليٌّ: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال: (عن جابر عن عمر). وحديث ابن جريجٍ

أصحُّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 479 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.