٢١٧١ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة قال: حرَّم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظِّباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل حول المدينة اثنى عشرميلاً حمًى (¬١).
الحديثان في «الصَّحيحين».
٢١٧٢ - قال أحمد: وحدَّثنا ابن نمير عن عثمان بن حَكيم قال: أخبرني عامر بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله-ﷺ: «إنِّي أُحرِّم (¬٢) ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عِضاهُها أو يُقتل صيدها» (¬٣).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٤).
٢١٧٣ - قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن جعفر قال: حدَّثني أنس بن عياض قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرَّحمن بن هرمز أنَّ عبد الله بن عبَّاد الزُّرقيَّ أخبره أنَّه كان يصيد العصافير في بئر إهاب (¬٥)، قال: فرآني عبادة بن الصَّامت وقد أخذت العصفور، فنزعه منِّي فأرسله، ويقول: أي بني إنَّ رسول الله ﷺ حرَّم ما بين لابتيها كما حرَّم إبراهيم مكَّة (¬٦).