Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 511

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الطواف
  3. مسألة (٤٣٥): السعي ركن لا ينوب عنه الدم.

الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات (¬١).

قلنا: لا نقبل الطَّعن حتَّى يبيّن سببه (¬٢).

ز: محمَّد بن السَّائب بن بركة: حجازيٌّ يُعَدُّ في المكيين، وثَّقه ابن معين (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنَّسائيُّ (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦).

وعبد السَّلام بن أبي الجنوب: مجمعٌ على ضعفه، وحديثه هذا من الوجهين غير مخرَّجٍ في شيءٍ من السُّنن.

وقول المؤلِّف: (قلنا: لا نقبل الطَّعن حتَّى يبيّن سببه) خطأٌ في هذا المكان، فإنَّ الجرح إنَّما يحتاج إلى بيان سببه إذا عارضه تعديلٌ، مع أنَّ رواية (¬٧) عبد السَّلام هذا الحديث عن الزُّهريِّ متفرِّدًا به بهذين الإسنادين النَّظيفين من

أقوى الأدلة على ضعفه عند أهل هذا الشَّأن، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٣٥): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم.

وعنه: أنَّه سنَّةٌ، لا يجب بتركه دمٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 511 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.