Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الطواف
- مسألة (٤٢٩): السنة أن يستلم الركن اليماني في طوافه.
- مسألة (٤٣٠): يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
- مسألة (٤٣١): لا يصح طواف المحدث والنجس.
- مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٤٣٣): لا تكره القراءة في الطواف.
- مسألة (٤٣٤): لا يكره تلفيق الأسابيع.
- مسألة (٤٣٥): السعي ركن لا ينوب عنه الدم.
- مسألة (٤٣٦): يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد.
- مسألة (٤٣٧) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٤٣٨): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.