Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 505

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الطواف
  3. مسألة (٤٣١): لا يصح طواف المحدث والنجس.

الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثُمَّ قَبَّل يده، وقال: ما تركتُه منذ رأيتُ رسول الله ﷺ يفعلُه (¬١).

* * * * *

مسألة (٤٣١): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس.

وعنه: يصحُّ، ويلزمه دمٌ، كقول أبي حنيفة.

٢١٩١ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا جريرٌ عن عطاء بن السَّائب عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الطَّواف حول البيت مثل الصَّلاة، إلا أنَّكم تتكلَّمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّمنَّ إلا بخيرٍ».

قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السَّائب (¬٢).

قال أحمد بن حنبل: اختلط عطاء في آخر عمره، فمن سمع منه قديمًا فهو صحيحٌ (¬٣).

ز: جرير أخذ عن عطاء في أواخر عمره، وقد تابعه غيره:

فرواه سمويه عن عبد الله بن الزُّبير عن فضيل بن عياض عن عطاء مرفوعًا بنحوه (¬٤)؛ ورواه ابن حِبَّان عن الحسن بن سفيان عن محمَّد بن أبي السَّريِّ عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 505 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.