Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 506

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الطواف
  3. مسألة (٤٣١): لا يصح طواف المحدث والنجس.

فضيل (¬١)؛ ورواه النَّسائيُّ عن يوسف بن سعيد عن حجَّاج بن محمَّد، [و] (¬٢) عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب، جميعًا عن ابن جريج عن الحسن بن [] (¬٣) مسلم عن طاوس عن رجلٍ أدرك النَّبيَّ ﷺ نحوه، ولم يسمِّ ابن عبَّاس (¬٤).

ورواه موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عبَّاس مرفوعًا.

٢١٩٢ - وقال إسماعيل بن عبد الله سمويه: ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس- لا أعلمه [إلا] (¬٥) رفعه- قال: الطَّواف بالبيت صلاةٌ، فأقلُّوا فيه الكلام (¬٦) O.

وقد احتجَّ أصحابنا بحديثين في «الصَّحيحين» روتهما عائشة:

٢١٩٣ - أحدهما: أنَّها حاضت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري» (¬٧).

٢١٩٤ - والثَّاني: أنَّ صفيَّة حاضت، فقال رسول الله ﷺ: «أكنت أففمت يوم النَّحر- يعني الطَّواف-؟» قالت: نم. قال: «فانفري إذًا» (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 506 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.