Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الطواف
  3. مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.

قالوا: فمنع من الطَّواف لعدم الطَّهارة.

فقال الخصم: إنَّما قال ذلك لأجل دخول المسجد.

قلنا: المنقول: حكمٌ وسببٌ، وظاهر الأمر يعلِّق الحكم بالسَّبب، فلمَّا تعرَّض للطَّواف- لا للمسجد- دلَّ على أنَّه هو المقصود بالحكم.

مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة.

٢١٩٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن علقمة عن أمِّه عن عائشة قالت: كنت أحبُّ أن أدخل البيت وأصلِّي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي وأدخلني الحجر، فقال لي: «صلِّي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنَّما هو قطعةٌ من البيت، ولكنَّ قومك استقصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت» (¬١).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢)، وعلقمة هو: ابن بلال (¬٣).

ز: رواه أبو داود عن القَعنبيِّ (¬٤)، والتِّرمذيُّ عن قتيبة، والنَّسائيُّ عن إسحاق بن ابراهيم (¬٥)، ثلاثتهم عن الدَّراورديِّ به.

وعلقمة هو: ابن أبي علقمة، من رجال «الصَّحيحين» (¬٦)، واسم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 507 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.