بطوافه الأوَّل. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله ﷺ (¬١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).
٢٢٠٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك (¬٣) حدَّثنا الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من فرن بين حجِّه (¬٤) وعمرته، أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ (¬٥)».
٢٢٠٥ - طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (¬٦) عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتَّى يحلَّ منهما جميعًا» (¬٧).
ز: رواه ابن ماجة عن محرز بن سلمة العدنيِّ عن الدَّراورديِّ (¬٨).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير (¬٩).
وقال مسلمٌ- بعد ذكر حديث نزول الحجَّاج بابن الزُّبير من رواية