Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 531

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الوقوف
  3. مسألة (٤٤١): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

الثَّوريِّ ومن تابعه، والله أعلم (¬١) O.

٢٢٣٠ - وقال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن (¬٢) إسحاق قال: حدَّثني إبراهيم بن عقبة عن (¬٣) كريب عن أسامة قال: كنت رِدْفَ رسول الله ﷺ، فلمَّا وقعت الشَّمس دفع رسول الله ﷺ (¬٤).

ز: هذا إسنادٌ حسن، انفرد به أبو داود، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٤١): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.

٢٢٣١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا أبي ثنا ابن أبي فديك عن الضَّحَّاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أرسل رسول الله ﷺ أمَّ سلمة ليلة النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثُمَّ مضت فأفاضت (¬٥).

ز: هذا الحديث رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن ابن أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 531 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.