Lewati ke konten
-
مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
-
مسألة (٤٤٠): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم، خلافا لأحد قولي الشافعي: لا دم عليه.
-
مسألة (٤٤١): يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
-
مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.