Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 533

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الوقوف
  3. مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (¬١)

لنا:

أنَّ النَّبيَّ ﷺ بات بمنى، وقال: «خذوا عنِّي مناسككم»:

٢٢٣٣ - فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- ﷺ فبات بمنى وظلَّ (¬٢).

٢٢٣٤ - ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله ﷺ بمنى ليالي أيَّام التَّشريق (¬٣).

ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل] (¬٤) من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 533 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.