Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحصار
  3. مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي، ولا دم عليهما في ذلك.

مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.

وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.

وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.

٢٢٤٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله ﷺ واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي

كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج». ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج». قال: فما سُئل عن

شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال: «افعل ولا حرج» (¬١).

٢٢٤٨ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا [ابن] (¬٢) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال: «لا حرج» (¬٣).

الحديثان في «الصَّحيحين».

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 543 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.