Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الإحصار
- مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
- مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي، ولا دم عليهما في ذلك.
- مسألة (٤٥٢): يجب الهدي في حق المحصر.
- مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.
- مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء.
- مسألة (٤٥٥): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد= كان شرطا صحيحا، يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.
- مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل.
- مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.
- مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السفر وطويله.