Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحصار
  3. مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السفر وطويله.

عن ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» (¬١).

٢٢٥٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة (¬٢) مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ قال: سمعت من رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» (¬٣).

٢٢٥٥ - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم» (¬٤).

هذه الأحاديث الثلاثة مخرَّجة في «الصَّحيحين».

* * * * *

مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله.

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر المحرم إلا في السَّفر الطَّويل الَّذي يبيح

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 549 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.