Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 548

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحصار
  3. مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.

مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.

وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.

لنا:

حديث ضباعة المتقدِّم (¬١)، ولو كان المرض يبيحُها (¬٢) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.

احتجُّوا:

بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «من كسر أو عرج فقد حلَّ».

وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (¬٣)، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.

* * * * *

مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.

٢٢٥٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 548 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.