Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الإحصار
  3. مسألة (٤٥٥): إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد= كان شرطا صحيحا، يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

ز: حديث معمر هذا: رواه مسلم والنَّسائيُّ (¬٢) فقط.

وقال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا أسنده عن الزُّهريِّ غير معمر. وقال في موضعٍ آخر: لم يسنده عن معمر غير عبد الرَّزَّاق فيما أعلم (¬٣).

ورواه البخاريُّ من وجهٍ آخر O.

٢٢٥٢ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ضُباعة بنت الزُّبير أرادت الحجَّ، فقال لها رسول الله ﷺ: «اشترطي عند إحرامك: ومحلِّي حيث حبستني، فإن ذلك لك» (¬٤).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٥).

ز: هذا الحديث رواه غير واحدٍ عن عكرمة، ورواه غير عكرمة [عن] (¬٦) ابن عبَّاس O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 547 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.