ضعفوه) (¬١) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (¬٢) وابن حِبَّان (¬٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤) وغيرهم، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (¬٥)، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (¬٦)
* * * * *
مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
لنا: