Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 555

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الهدي
  3. مسألة (٤٦٣): يجوز النحر في جميع الحرم.

مسألة (٤٦٢): يسنُّ تقليد الغنم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسنُّ.

٢٢٦١ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النَّبيِّ ﷺ، كلَّها غنمًا.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬١).

ز: رواه البخاريُّ (¬٢) ومسلمٌ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) من حديث غير واحدٍ عن منصور بن المعتمر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٦٣): يجوز النَّحر في جميع الحرم.

وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، والمعتمر إلا بمكَّة.

٢٢٦٢ - قال ابن ماجة: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «منى كلُّها منحرٌ، وكلُّ فجاج مكَّة طريقٌ ومنحرٌ، وكلُّ عرفة موقفٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 555 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.