Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 556

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الهدي
  3. مسألة (٤٦٤): لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع والقران.

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وقد رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر عن أسامة (¬١)، وهو ابن زيدٍ الليثيُّ، وقد روى له مسلمٌ (¬٢) متابعةً- فيما أرى-، ووثَّقه ابن معين في رواية (¬٣).

٢٢٦٣ - وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر: «منى كلُّها منحر، فانحروا في رحالكم» (¬٤). والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٦٤): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع والقران.

وقال الشَّافعيُّ: لا يأكل من شيءٍ منها.

لنا:

٢٢٦٤ - ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث عليٍّ ﵇، قال: أمرني رسول الله ﷺ بهدي التَّمتُّع، أن أتصدَّق بلحومها سوى ما نأكل.

احتجُّوا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 556 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.