Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 559

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الهدي
  3. مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.

مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.

وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟

قال: وهل هي إلا من البُدن.

وقد سبق (¬١) في حديث جابر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليشترك النُّفر (¬٢) في الهدي».

ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» معنا (¬٣).

وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.

وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 559 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.