مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.
وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (¬١) في حديث جابر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليشترك النُّفر (¬٢) في الهدي».
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» معنا (¬٣).
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.