Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 560

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الهدي
  3. مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم (¬١).

٢٢٦٨ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن آدم ثنا زهير ثنا أبو الزُّبير عن جابر قال: قدمنا مكَّة، فقال لنا رسول الله ﷺ: «من لم يكن معه هديٌ فليحلل، وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ» (¬٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٣).

٢٢٦٩ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا مالك بن أنس عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٤).

ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالكٍ به (¬٥).

ورواه أبو داود (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧) وابن ماجة (¬٨) أيضًا من حديث مالك، والله أعلم O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 560 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.