Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 572

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الأضاحي
  3. مسألة (٤٧٢): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.

ز: احتجَّ مالكٌ:

٢٢٨٥ - بما روى مسلمٌ في «صحيحه» قال: حدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: صلَّى بنا النَّبيُّ ﷺ يوم النَّحر بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فنحروا، وظنُّوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ قد نحر، فأمر النَّبيُّ ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتَّى ينحر النَّبيُّ-ﷺ (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٤٧٢): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

٢٢٨٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا معاذ أنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزريِّ عن مجاهد عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدَّق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار (¬٢) منها شيئًا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» (¬٣).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصَّحيحين» (¬٤).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 572 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.