Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 573

  1. كتاب الحج
  2. مسائل الأضاحي
  3. مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبة.

مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تستحبُّ.

وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.

لنا أربعة أحاديث:

٢٢٨٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- ﷺ عن العقيقة، فقال: «من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ» (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود: (أُراه عن جدِّه) O.

٢٢٨٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-ﷺ عن الحسن والحسين ﵉ (¬٤).

ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (¬٥)، ورواه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 573 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.