Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.

وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون (¬١). وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.

* * * * *

مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله ﵇: «أينقص الرُّطب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله (¬٢).

* * * * *

مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.

٢٣٢٢ - قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 28 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.