وأوقفوه، وبن مسلم بن يسار ومسلم المكيِّ: أبي بون (¬١). وقال: ما أعرف مسلمًا المكيَّ. انتهى ما نقله الأثرم، وفي بعضه نظرٌ O.
* * * * *
مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله ﵇: «أينقص الرُّطب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
وسيأتي هذا الحديث بإسناده إن شاء الله (¬٢).
* * * * *
مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كلِّ بلدٍ بعادته.
٢٣٢٢ - قال أبو داود: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الوزن وزن أهل مكَّة، والمكيال مكيال أهل المدينة».